الشافعي الصغير

328

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

وليس له نكاح أمة مكاتبة إذ شبهته في ماله أقوى من شبهة الولد ومن ثم قال فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح في الأصح كما لو ملكها السيد لما ذكر والثاني يلحقه بملك الولد زوجة أبيه ودفع بما مر وإنما لم يعتق بعض سيد ملكه مكاتبه لأنه قد يجتمع ملك البعض وعدم العتق إذ المكاتب نفسه لو ملك أباه لم يعتق عليه والملك والنكاح لا يجتمعان أبدا . فصل في نكاح الرقيق السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن بذلك الإذن كما دل عليه السياق الذي هو نفي كون الإذن سببا للضمان واحتمال أنه لإفادة كون الإذن سببا لنفي الضمان بعيد من السياق والمعنى لأن نفي الضمان هو الأصل فلا يحتاج لبيان سبب له آخر فيسقط القول بأنه كان الأحسن لا يضمن بإذنه في نكاح عبده ليكون نصا في الأول مهرا ونفقة أي مؤنة بل قد تطلق عليها غالبا في كلامهم في الجديد لعدم التزامها تعريضا ولا تصريحا بل لو ضمن ذلك عند إذنه لم يضمنه لتقدم ضمانه على وجوبه بخلافه بعد العقد فيصح في المهر إن علمه لا النفقة إلا فيما وجب منها قبل الضمان وعلمه وهما في كسبه كذمته لأنه بالإذن رضي بصرف كسبه فيهما ولا يعتبر كسبه الحادث بعد الإذن في النكاح بل الحادث بعد النكاح ووجوب الدفع وهو في مهر مفوضة بفرض صحيح أو